المؤسسة

 

تصديـــــــر

 

اعتبارا للدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في المساهمة في معالجة قضايا الشأن العام؛

وفي إطار ما يضمنه الدستور من حرية للمواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية (الفصل 6)؛

وما يقره للجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، من إمكانيات للمساهمة في إعداد وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (الفصل 12)؛

وما يضعه على عاتق مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى من وجوب توفير آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها (الفصل 139)؛

وانسجاما مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة المنصوص عليها في الفصل 19 منه ومع الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من نفس الدستور التي تنص على أنه “يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”؛

ومع الفصل 3 من قانون تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، الذي ينص صراحة على إن “كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.”

تسعى “مؤسسة سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري ” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة والعامة تتمثل أساسا في:

  • تمتين الروابط وأواصر التعارف والتواصل بين المنخرطين فيها، من داخل المملكة الشريفة أو من خارجها.
  • تدعيم والمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، في حدود ما يتوفر لها من إمكانيات.
  • المساهمة في تشجيع أعمال البحث في التراث التاريخي والموروث الثقافي والمحافظة عليه، بتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والسلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، وتنظيم ندوات.
  • تنظيم أنشطة ومهرجانات فنية وثقافية ومسابقات رياضية دورية، ورحلات سياحية.

وهي تنطلق، في تحقيق هذه الأهداف، من مقتضيات قانونها الأساسي والقانون الداخلي المتمم له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول: التأسيس والتسمية -المقر والمدة -المبادئ والأهداف -العضوية

 

الفصل الأول = التأسيس والتسمية والشعار

 

الفرع الأول / التأسيس والتسمية:

المادة 1 – تأسست، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادي الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973 (الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11 أبريل 1973)؛ وكما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 (الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002)، يوم السبت 17 رجب 1443 هجرية (الموافق لـ 19 فبراير 2022)، بمدينة فاس، بين الأعضاء المؤسسين، “مؤسسة سيدي عبد الرحمٰــن  الودغيري”.

الفرع الثاني / الشعار

المادة 2 – للمؤسسة شعار يتضمن ثلاثة رموز تتمثل في، باب بوجلود كرمز لمدينة فاس التي سار منها الشيخ القطب سيدي عبد الرحمٰــن  الودغيري، وفي الصومعة الحجرية و شجرة النخيل كرمزين لمنطقة فجيج، التي استقر بها.

يحدد القانون الداخلي كيفيات ولغات كتابة تسمية “مؤسسة سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري”.

 

الفصل الثاني = المقر والمدة

 

الفرع الأول / المقر

المادة 3 – للمؤسسة مقر رئيسي بـــ “دار الشرفاء  البدراويين رقم 2 درب بوحاج الطالعة الكبيرة المدينة العتيقة فاس المملكة المغربية”. ويمكن تحويله إلى عنوان آخر بقرار من مجلسها الإداري.

الفرع الثاني / المدة :

المادة 4 – تأسست المؤسسة لمدة غير محدودة.

 

الفصل الثالث = المبادئ والأهداف والدعامات

 

الفرع الأول / المبادئ

المادة 5 – تلتزم المؤسسة بالعمل تحت شعار المملكة “الله الوطن الملك” وباحترام المقتضيات القانونية الواردة في الدستور وفي غيره من القوانين ذات الصلة بالعمل الجمعوي.

 

الفرع الثاني / الأهداف والدعامات

المادة 6 –  تتحدد أهداف المؤسسة في :

  • تمتين الروابط وأواصر التعارف والتواصل بين المنحدرين من الشريف سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري ومع باقي المنخرطين الذين تجمعهم معهم نفس أهداف المؤسسة، من داخل المملكة المغربية أو من خارجها.
  • تقديم الدعم والمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، بصفة خاصة بمدينة فجيج، أو في أي مكان آخر في حدود ما يتوفر لها من إمكانيات.
  • المساهمة في تشجيع أعمال البحث في التراث التاريخي والموروث الثقافي والمحافظة عليه، بتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والسلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، وتنظيم ندوات.
  • تنظيم أنشطة ومهرجانات فنية وثقافية ومسابقات رياضية دورية، ورحلات سياحية.

المادة 7 – تعتمد المؤسسة من بين الدعامات لبلوغ هذه الأهداف:

  • إبرام اتفاقيات وشراكات مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات العلمية والتربوية أو التي تشترك معها في نفس الأهداف.
  • خلق بوابة إعلامية خاصة بالمؤسسة تعنى بالتعريف بها وبمنجزاتها، وتشجيع المواهب في المجال الفني والإبداعي، وإنتاج استطلاعات وأفلام وثائقية محليا ودوليا.
  • توفير الإمكانات المادية والبشرية بما يخدم الأهداف المشار إليها، وتوظيف الوسائل والآليات التي يخولها القانون لتحقيق تلك الأهداف.

 

الفصل الرابع = اكتساب العضوية وفقدانها

 

الفرع الأول / اكتساب العضوية

المادة 8 -تكتسب العضوية من طرف الأعضاء المؤسسين ولطالبيها، بعد انتهاء الجمع العام التأسيسي، من المنحدرين من الشريف سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري ومن كل من يشارك المؤسسة في الأهداف التي حددت لها، باقتراح من لجنة دراسة طلبات الانخراطات يعين المجلس الإداري أعضاءها.

يتم البت في الطلبات وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.

المادة 9 – تشمل العضوية في المؤسسة الأعضاء المنخرطين والأعضاء الفخريين.

يعين كعضو فخري كل شخص يقدم خدمات للمؤسسة، بموافقته وموافقة المجلس الإداري، باقتراح من المكتب التنفيذي.

المادة 10 – تتخذ المؤسسة رئيسا شرفيا لها، بموافقته وموافقة المجلس الإداري، باقتراح من المكتب التنفيذي.

المادة 11 – يحدد القانون الداخلي وضعيات الأعضاء المنخرطين والأعضاء الفخريين والرئيس الشرفي داخل المؤسسة.

الفرع الثاني /  فقدان العضوية

المادة 12 –  تفقد العضوية :

  • بوفاة المنخرط أو باستقالة مكتوبة يوجهها المعني بالأمر لرئيس المجلس الإداري للمؤسسة.
  • بالفصل نتيجة الإخلال بمبادئ المؤسسة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وقراراتها أو القيام بما يؤثر في سيرها العادي أو سير الأنشطة التي تنظمها، بقرار يتخذه المجلس الإداري للمؤسسة بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

الباب الثاني : هياكل المؤسسة – ميزانية المؤسسة – فض المنازعات الداخلية وحل المؤسسة وتصفية رصيدها

 

الفصل الأول = هياكل المؤسسة

 

الفرع الأول / الجمعية العامة

المادة 13 – تمثل الجمعية العامة أعلى هيئة في المؤسسة، وتتكون من جميع الأعضاء المنخرطين فيها.

المادة 14 – تنعقد الجمعية العامة في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي.

المادة 15 – تنعقد الجمعية العامة بعد الدعوة إليها من طرف الرئيس بأية وسيلة من وسائل التواصل يمكن إثبات التواصل بها، وتوجه الدعوة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع. يعتبر الاجتماع قانونيا بمشاركة نصف أعضاء المؤسسة. وفي حال عدم اكتمال النصاب توجه دعوة جديدة للانعقاد بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوجيه، وتنعقد الجمعية عندئذ بمن شارك.

يدخل في احتساب الحاضرين المنخرطون من خارج الوطن الذين يشاركون في الاجتماع بإحدى وسائل التواصل المباشر، توفرها لهم المؤسسة في حالة تعذر حضورهم جسديا.

المادة 16 – تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية النسبية وبأغلبية الثلثين في حالة الجمعية العامة الاستثنائية.

المادة 17 – تنعقد الجمعية العامة في شكل جمع عاد بغرض :

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما.
  • المصادقة على برامج الأنشطة المعروضة عليها من طرف المجلس الإداري.
  • تعيين أعضاء المجلس الإداري.
  • البت في الطعون الموجهة إليها من طرف من تتخذ في حقهم تدابير تأديبية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة كل سنتين أو كلما استدعت الضرورة ذلك.

المادة 18 – تنعقد الجمعية العامة في شكل جمع استثنائي لتعديل القانون الأساسي أو حل المؤسسة.

الفرع الثاني / المجلس الإداري

المادة 19 – يتكون المجلس الإداري مما لا يزيد على 37 عضوا، يتم اختيارهم من طرف الجمعية العامة العادية من بين المترشحين لعضوية المجلس.

يختار أعضاء المجلس الإداري من بينهم رئيسا، بالتراضي أو بالأغلبية النسبية، يكون في نفس الوقت رئيسا للمؤسسة وللمجلس الإداري وللمكتب التنفيذي.

المادة 20 – يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري كل سنتين، وتباشر أول عملية تجديد بعد مرور 4 سنوات من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس المؤسسة كما ينص عليها القانون، بالنسبة لثلثي الأعضاء.

يتم تجديد الثلث بالقرعة أو بطلب عضو المجلس الراغب في عدم مواصلة العضوية بعد 4 سنوات.

لا يشمل التجديد الجزئي عضوية الرئيس، ولا يحق للرئيس أن يستمر بهذه الصفة لأكثر من ولايتين متتاليتين.

في حالة شغور منصب الرئيس، لسبب من الأسباب، يخلفه النائب الأول للرئيس إلى حين انتهاء مدة الولاية؛ وتسري عليه نفس القواعد.

المادة 21 – يختص المجلس الإداري في:

  • اقتراح قائمة من 11 عضوا يكونون المكتب التنفيذي يتم انتدابهم من بين أعضاء المجلس بالتراضي أو بالانتخاب.
  • إحداث اللجان الدائمة والمؤقتة، غير اللجان المحدثة في القانون الأساسي، والعمل على تنظيمها وهيكلتها وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.
  • مناقشة وتقييم التقارير النهائية للجان واتخاذ ما يراه مناسبا.
  • المصادقة على إحداث فروع للمؤسسة داخل الوطن، واقتراح المصادقة على إحداث فروع خارج الوطن على أقرب جمعية عامة، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.
  • الموافقة على مقترحات انخراط الأعضاء الجدد المعروضة عليه من طرف رئيس المجلس، بعد تلقيها من لجنة دراسة طلبات الانخراط.
  • اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون، في حالة عدم استكمال العملية قبل انتهاء انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
  • تعيين مراقب للحسابات وتحديد مبلغ تعويض اتعابه.
  • المصادقة على البرنامج السنوي للأعمال والأنشطة المقترحة من طرف المكتب التنفيذي بتنسيق مع اللجان، وعلى تمويلها.
  • البحث عن مصادر تمويل برامج العمل والأنشطة المقترحة بالنسبة لكل سنة مالية، بتنسيق مع اللجنة المختصة.
  • المصادقة على القانون الداخلي وعلى التعديلات التي قد تدخل عليه، وفق ما تنص عليه المادة 46 بعده، وعلى أنظمة تشكيل الفروع واللجان الدائمة والمؤقتة، المقترحة من قبل المكتب التنفيذي.

المادة 22 – يحدد القانون الداخلي توزيع المهام بين أعضاء المجلس والقواعد المنظمة لاجتماعاته.

إلا إن المجلس الإداري المنبثق عن الجمعية العامة التأسيسية يخضع في أول اجتماع له لما تقرره هذه الجمعية، وبصفة خاصة في موضوع هيكلته ومصادقته على القانون الداخلي.

الفرع الثالث / المكتب التنفيذي

المادة 23 – ينبثق المكتب التنفيذي عن المجلس الإداري ويكون هو المكتب المسير.

يتكون المكتب التنفيذي من 11 عضوا هم الرئيس وستة نواب للرئيس وكاتب عام ونائب للكاتب العام وأمين المال ونائب لأمين المال، ويحدد القانون الداخلي مهام كل واحد منهم.

يتم تعويض من يتعذر عليه مواصلة مهامه داخل المكتب التنفيذي، لسبب من الأسباب، بعضو من بين باقي أعضاء المجلس.

يحدد القانون الداخلي مسطرة التعويض وإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، والقواعد المنظمة لاجتماعاته.

المادة 24 – يترأس المكتب التنفيذي رئيس المجلس الإداري، رئيس المؤسسة.

المادة 25 – يتولى المكتب التنفيذي، بصفة خاصة:

  • إعداد واقتراح البرنامج السنوي للأعمال والأنشطة، بتنسيق مع اللجان المختصة، وعرضها للمصادقة على أنظار المجلس الإداري.
  • تتبع تنفيذ برامج الأعمال والأنشطة المصادق عليها من طرف المجلس الإداري.
  • تنفيذ القرارات المصادق عليها ورفع تقارير عن ذلك للمجلس الإداري.
  • التنسيق بين مختلف أجهزة المؤسسة.
  • إعداد مشروعي التقرير المالي والأدبي وتقديمهما للمجلس الإداري الذي يتولى المصادقة عليهما، قبل عرضهما على الجمعية العامة.

الفرع الرابع / الكتابة العامة

المادة 26 – يتولى الكتابة العامة الكاتب العام للمكتب التنفيذي ونائبه، أو شخص مؤهل لذلك تتعاقد معه المؤسسة من غير أعضائها.

يتولى الكاتب العام تدبير المهام الإدارية في المؤسسة ويسهر على التدبير المنتظم لأعمالها، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.

الفرع الخامس / اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة 27 – يمكن للمجلس الإداري للمؤسسة، بالإضافة إلى اللجان المحدثة بمقتضى القانون الأساسي، إحداث عدة لجان قطاعية.

يحدد القانون الداخلي كيفية اكتساب العضوية في اللجان والقواعد المنظمة لهيكلتها ولعمل أعضائها.

يشرف على عمل اللجنة رئيس لها، يشتغل بتنسيق مع رئيس المؤسسة.

المادة 28 – تحدث بمقتضى هذا القانون لجان دائمة هي:

  • لجنة دراسة طلبات الانخراطات يعين المجلس الإداري أعضاءها وينظم هيكلتها وكيفية عملها.
  • لجنة الحكماء وحل المنازعات الداخلية للمؤسسة يعين المجلس الإداري أعضاءها وينظم هيكلتها وكيفية عملها.
  • لجنة البحث عن الموارد.
  • لجنة العلاقات الخارجية والتواصل.
  • لجنة المعلومات والرقمنة والخزانة.
  • لجنة الدراسات والمحافظة على التراث.
  • لجنة الجوائز ومنح الاستحقاق.
  • لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية وحماية البيئة.
  • لجنة اعداد وتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية.
  • لجنة شؤون المرأة والشباب وتكافؤ الفرص.
  • لجنة القوافل الطبية.

المادة 29 – يمكن للمجلس الإداري إحداث لجان أخرى دائمة ولجان مؤقتة إذا اقتضت الضرورة ذلك، يكون كل أعضائها من بين المنخرطين في المؤسسة.

تعرض مقترحات إحداث اللجان الدائمة للمصادقة على أقرب جمعية عامة ويؤدي إحداثها إلى إدخال تعديل على القانون الأساسي، على خلاف إحداث اللجان المؤقتة التي تنتهي بانتهاء عملها المؤقت.

يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون من طرف الجمعية العامة التأسيسية، وينتقل هذا الاختصاص للمجلس الإداري في حالة عدم استكمال العملية قبل انتهاء انعقاد الجمعية.

الفرع السادس / الفروع

المادة 30 – يمكن إحداث فروع للمؤسسة داخل الوطن أو خارجه، وفق ما تنص عليه المادة 21 من هذا القانون، على ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن 25 منخرطا بالنسبة للداخل و15 منخرطا بالنسبة للخارج.

المادة 31 – يتمتع الفرع بالاستقلال الإداري والمالي، إلا إنه يبقى مرتبطا بالمؤسسة الأم.

المادة 32 – يمارس الفرع أنشطته بتنسيق مع رئيس المؤسسة، ويبقى ملتزما بما ينص عليه القانون الأساسي للمؤسسة.

المادة 33 – يحدد القانون الداخلي علاقة الفروع بالمؤسسة الأم وآليات التنسيق معها ونسبة مساهمتها في مواردها واختصاصاتها وكيفية هيكلتها.

 

 

الفصل الثاني = ميزانية المؤسسة

 

الفرع الأول / الموارد

المادة 34 – تتكون موارد المؤسسة من:

  • رصيد مالي أولي يساهم فيه الأعضاء المؤسسون، ومن يلتحق بهم فيما بعد، يحدد حده الأدنى في مبلغ مائتي (200) درهم لكل منخرط.
  • واجبات الانخراط السنوي التي يحدد مبلغها المجلس الإداري كل سنتين شمسيتين.
  • الهبات والتبرعات، بما فيها الناتجة عن التحبيس وفقا للقواعد الجاري بها العمل.
  • المنح والإعانات الممنوحة من السلطات العمومية والمجالس المحلية.
  • المساعدات التي تمنحها الجمعيات والمنظمات (محلية، وطنية، أجنبية) وفق للقواعد الجاري بها العمل.
  • المداخيل المتحصل عليها من ريع الأنشطة المتنوعة التي تنظمها المؤسسة أو تشارك فيها، ومن الأنشطة والمشاريع والمقاولات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي (المؤقتة بمناسبة مهرجان أو تظاهرة ثقافية واجتماعية أو الدائمة كالمشاريع التجارية أو الحرفية أو الصناعية)، على أن تخصص تلك المداخيل لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها المؤسسة.
  • موارد الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي قد تكتسبها.
  • مساهمات الفروع.

يتولى أمين المال إيداع جميع الموارد المتحصل عليها في حساب بنكي أو بريدي أو بالخزينة العامة. ويتم السحب منها بتوقيع مزدوج لرئيس المؤسسة وأمين المال أو من نوابهما الحاصلين على تفويضات خاصة منهما في الموضوع.

الفرع االثاني / المصاريف

المادة 35 – تشتمل المصاريف على:

  • المصاريف الضرورية لإنجاز المشاريع التي تتكلف بها المؤسسة.
  • المصاريف المختلفة التي يقتضيها التسيير العادي للمؤسسة.

المادة 36 – يتم التعويض عن مصاريف التنقل والتغذية والمبيت بمناسبة أداء المهام لفائدة المؤسسة.

يتولى رئيس المؤسسة صرف التعويضات بالتنسيق مع أمين المال بعد التأكد من النفقات المبررة لها، من خلال الوثائق المتعلقة بها. تضمن المبالغ التي يتم صرفها في هذا الباب في التقرير المالي.

الفرع الثالث / التوقيعات

المادة 37 – يقوم الرئيس أو أحد نواب الرئيس، بمعية أمين المال، بالتوقيع على فتح حسابات بنكية لفائدة المؤسسة، ويوقعان سواسية على كل المستندات من شيكات وأوامر بالتحويل وغيرها بمناسبة التعامل مع المؤسسات المالية المرتبطة بها المؤسسة، بما فيها المستندات الآمرة بصرف الأموال لتغطية المصاريف المبينة في المادتين 35 و36 من هذا القانون.

يمكن لرئيس المؤسسة وأمين المال إعطاء تفويضات خاصة لنائبيهما للتوقيع محلهما تحت مسؤولية المفوض لهم.

الفرع الرابع / السنة المحاسبتية والمراقبة

المادة 38 – تبدأ السنة المحاسبتية للمؤسسة في فاتح يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين دجنبر من كل سنة شمسية.

وتبدأ السنة الأولى بصفة استثنائية من يوم التأسيس وتنتهي في الواحد والثلاثين دجنبر من السنة نفسها.

المادة 39 – يمكن للمجلس الإداري تعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

يتم تعيين مراقب الحسابات لمدة سنتين (2) محاسبيتين، في بداية السنة الأولى.

المادة 40 – يحدد المجلس الإداري مبلغ تعويض أتعاب مراقب الحسابات.

المادة 41 – يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير المؤسسة، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات المؤسسة، وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بالتعاونيات، كما تحددها أحكام  القانون  رقم 12. 112 المتعلق بالتعاونيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 198. 1.14 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر2014)، وأحكام المرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.

ويجب عليه أن يرفع إلى المجلس الإداري تقريرا مرحليا في السنة الأولى، وإلى الجمعية العامة العادية تقريرا نهائيا في السنة الثانية، عن المهمة التي أوكلت إليه.

يتعين على مراقب الحسابات حفظ السر المهني.

ويجوز له في حالة الاستعجال دعوة المجلس الإداري إلى الانعقاد.

المادة 42 – تسري على مسؤولية مراقب الحسابات، من حيث مداها وأثارها والعقوبات المطبقة عليه، القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم  89 . 15 الخاص بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين، وكذا أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 95 .17 المتعلق بشركات المساهمة.

الفرع الرابع / الالتزامات المالية للمؤسسة

المادة 43 – تنحصر التزامات المؤسسة في حدود ممتلكاتها، ولا يتحمل شخصيا هذه الالتزامات أي أحد من أعضائها بمن فيهم مسيروها.

 

 

 

 

 

الفصل الثالث = فض المنازعات الداخلية وحل المؤسسة وتصفية أموالها

 

الفرع الأول / فض المنازعات الداخلية

المادة 44 – تعرض كل المنازعات الداخلية للمؤسسة من طرف رئيسها على لجنة الحكماء وحل المنازعات التي تعتمد أسلوب التحكيم في البت في المنازعات الداخلية لهياكل المؤسسة، أو التي تحدث بين هذه الهياكل.

ترفع اللجنة تقريرا عن عملها للرئيس داخل أجل معقول.

يحدد القانون الداخلي المسطرة والآجال التي تحكم موضوع فض المنازعات وكذا التدابير الممكن اتخاذها.

إذا كان للنزاع طابع بنيوي يمس المؤسسة في بنيتها أو في سيرها العادي، بشكل يتعذر معه ضمان استمراريتها، تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية لتبت في وضع المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما فيه حلها.

الفرع الثاني / حل المؤسسة وتصفية أموالها

المادة 45 – عملا بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 44 من هذا القانون يمكن لرئيس المؤسسة أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري أو ثلثي أعضاء الجمعية العامة طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل البت في وضع المؤسسة، بما في ذلك حلها.

المادة 46 – في حالة حل المؤسسة ولأي سبب، يصبح رئيس المؤسسة مصفيا لها، إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك، إذ يتعين عليه تعيين مصف من خارج أعضاء المؤسسة.

يمتلك رئيس المؤسسة جميع الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية.

تنقل أموال المؤسسة إلى مؤسسة أو مؤسسات خيرية تكون في وضع قانوني، تحددها الجمعية العامة الاستثنائية التي اتخذت قرار الحل.

 

الباب الثالث = أحكام إضافية

 

المادة 47 – يتمم القانون الأساسي قانون داخلي يرفق به، يصادق عليه وعلى التعديلات التي قد تدخل عليه المجلس الإداري للمؤسسة.

يمكن للمجلس الإداري تعديل، والمصادقة على تعديل القانون الداخلي، بمبادرة من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، بما لا يتنافى مع القانون الأساسي.

المادة 48 – يرجع الاختصاص للنظر في جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالمؤسسة إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الرئيسي للمؤسسة.

يمثل الرئيس المؤسسة في هذه القضايا، أو من يتلقى منه تفويضا خاصا في الموضوع.

وإذا كانت القضية تهم فرعا من فروع المؤسسة داخل التراب الوطني، تختص فيها المحكمة الابتدائية التي يوجد الفرع داخل دائرة نفوذها، ويمثل الفرع في هذه الحالة رئيسه أو من يتلقى منه تفويضا خاصا في الموضوع.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

FrenchUSAMorocco