باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
توطـئــــــــة
يمكن في إطار الشخص المعنوي (La personne morale)، كوعاء قانوني، ممارسة مجموعة من الأنشطة بصفة مستقلة عن الأشخاص الذاتيين (personnes physiques Les) الذين يكونونه. ومفهوم الشخص المعنوي منقول عندنا بشكل مباشر من القانون الفرنسي، وهو بالتالي متأثر به فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية التي تحكمه. تتنوع الأشخاص المعنوية (المسماة أيضا بـ “الأشخاص الاعتبارية”) بتنوع الأنشطة التي تمارسها. فهناك الشركات التي تمارس في إطارها الأنشطة الحرفية والتجارية… وهناك الأحزاب السياسية التي تمارس فيها الأنشطة السياسية، وهناك النقابات التي يمارس فيها العمل النقابي… وفي إطار كل واحد من هذه الأنواع يمارس نشاط خاص لا يمكن تجاوزه لممارسة نشاط آخر.
وبجانب ذلك أوجد المشرع إطارا عاما يمكنه احتضان ممارسة باقي الأنشطة المختلفة، هو إطار الجمعيات. ومن البديهي القول إن ممارسة الأنشطة سواء في إطارها الخاص أو في إطارها العام يخضع لمجموعة من القواعد والضوابط القانونية.
فكيف يمكننا كمجموعة أشخاص ذاتيين يجمعنا الأصل الودغيري أن نمارس ما نتوخاه من أنشطة في إطار جمعوي دون مخالفة القانون؟
يجري التمييز في إطار الوعاء القانوني المخصص لممارسة العمل الجمعوي بين ما اصطلح على تسميته “الجمعية” (L’association) والمؤسسة (La fondation). ينظم الجمعية قانون 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، أما المؤسسة فقد ينظمها قانون خاص (كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات محمد السادس المختلفة المهتمة بالتعليم، بالسجناء… ومؤسسة الحسن الثاني… ومؤسسة محمد الخامس…) أو قد تخضع في تنظيمها لقانون الجمعيات لكن بمجموعة من الخصائص تميزها عن الجمعية العادية من أهمها طريقة تسييرهما، وبشكل خاص الهدف منهما، إذ يمكن أن يكون هدفا يخدم المصلحة الشخصية أو مصلحة عامة في حالة الجمعية في حين يكون هو خدمة المصلحة العامة في حالة المؤسسة، ولكل واحدة منهما مزايا ونقائص. فما هو الإطار الأنسب بالنسبة للشرفاء الودغيريين فيما يصبون إليه؟
- إذا كان الغرض هو فقط لم شمل الودغيريين وحصر الانخراط فيمن يثبت نسبه الودغيري، مع ما قد يعتري ذلك من صعوبات، وتمكينهم من ممارسة بعض الأنشطة الخاصة بهم فإن الإطار الأنسب هو الجمعية. لكن سلبيات هذا الخيار متعددة، منها أننا سنكون كمن يخلق إطارا للتواصل مع ذاته وهو عمل محدود رغم أهميته. كما إن هذا الخيار، لكونه ينبني على الفئوية والطائفية، يدخل في تناف مع روح القوانين الوضعية وقواعدها ومع مفهوم المواطنة الذي يكرسه الدستور المغربي، ومع مقتضيات هذا الدستور المتعلقة بالمساواة المنصوص عليها في الفصل 19 منه ومع الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من نفس الدستور التي تنص على أنه “يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”، ثم إن الفصل 3 من قانون تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، ينص صراحة على إن “كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.” بل، وقبل كل ذلك فإن التنافي يكون مع ديننا الحنيف، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى إنه لا فرق بين بني آدم إلا بالتقوى؟ كما إنه ليس من قبيل الصدف أن يمنع الدستور تأسيس الأحزاب السياسية (وهي صنف من أصناف الجمعيات) على أساس ديني أو لغوي أوعرقي أوجهوي أو على أي أساس من التمييز والمخالفة لحقوق الإنسان (الفصل 7 من الدستور). فماذا سيكون الجواب إذا افترضنا جدلا بأن أحد الأشخاص يريد الانخراط في الجمعية، فهل سنواجهه بكونها خاصة بالشرفاء الودغيريين؟ وما هو الحل إذا ادعى أحد أنه من أصل ودغيري، فمن يكون مؤهلا للفصل في ذلك؟ هذه فرضيات قد تبدو نظرية لكنه يجب استحضارها من الزاوية القانونية. إطار من هذا النوع سيكون كالجسم الغريب داخل المجتمع ولا يخدم المصلحة العامة ومن ثم استبعاده من وجهة نظري الشخصية.
- أما إذا كان الغرض هو خلق إطار لجمع شمل الودغيريين لكن بشكل منفتح على غيرهم على، أن تجمعهم أهداف ذات طابع خاص فإن الإطار الأنسب هو الجمعية. وبما إن المنخرطين في هذه الفرضية تجمعهم مصالح خاصة فإنه سيكون من شأن ذلك الحد من إشعاع الجمعية ومن بعض مصادر التمويل الذي سيعتمد آنذاك على مساهمات المنخرطين.
- أما إذا كان الغرض كما في الحالة السابقة (أي جمع شمل الودغيريين لكن بشكل منفتح على غيرهم) لكن مع تحديد أهداف للجمعية تروم خدمة المصلحة العامة فإن ذلك سيوفر لها إمكانيات أوسع، من حيث مجالات التدخل، ومن حيث التمويل، ويمكنها في هذه الحالة طلب الحصول على الاعتراف بصفة “المصلحة العامة”. يعتمد التسيير في هذه الحالة على شكل مبسط يتمثل في رئيس وكاتب وأمين المال ونوابهم إن اقتضى الأمر ذلك ويؤدي المنخرطون واجبات مالية تتمثل في واجب الانخراط الذي يمكن تحديد مبلغه في إطار الجمعية.
- وهناك في الأخير إطار “المؤسسة” (La fondation) الذي يشبه الجمعية في الشكل الذي انتهينا من عرضه لكنه يعتمد في التنظيم والتسيير على جهاز أكثر تعقيدا يتمثل أساسا في مجلس إدارة (Un conseil d’administration) وأجهزة أخرى كاللجن القطاعية… وتكون المساهمات المادية في هذا الإطار أكبر بالنسبة للمنخرطين بالمقارنة مع الجمعية. يسمح هذا الإطار أيضا بالحصول على صفة “المنفعة العامة” ويعطي حجما أكبر للعمل والإشعاع والحصول على مصادر للتمويل من غير المنخرطين، وهو أمر يتوقف على دينامية الجهاز المسير.
هذه بعض التوضيحات فيما يتعلق بالإطار القانوني الذي يمكن اعتماده. وبما أن المسودة التي توصلنا بها تعتمد في التسيير على خيار “مجلس الإدارة” فذلك يعني بأن هناك ميل لاختيار قالب “المؤسسة”، وهو أمر مستحسن. وإنني إذ أشكر من قام بتحضير مسودة القانون الأساسي على المجهود الذي بدله أقدم لكم نسخة مراجعة لهذه المسودة بما ينسجم مع ما سبق أن أعطيته من توضيحات ذات طابع قانوني بالأساس، وقد راعيت في صياغتها عنصر الانفتاح على الآخر دون التفريط في المكون الودغيري الذي يبقى هو الأساس. وإن من شأن المقترح المقدم أن يرقى بالمؤسسة المزمع إنشاؤها إلى مستوى “العالمية” عوض التقوقع والانغلاق على الذات.
والله ولي التوفيق.
أخوكم : ملياني محمد
مشروع القانون الأساسي لـ “مؤسسة أورتدغير”
(أقترح الاحتفاظ بهذه التسمية لقصرها ولاشتمالها على عنصر التشويق الداعي للبحث عن المعنى والمصدر)
أو “مؤسسة أورتدغير للثقافة والدراسات والمحافظة على التراث والتنمية”
الباب الأول: التأسيس والتسمية -المقر والمدة -المبادئ والأهداف -العضوية
الفصل الأول = التأسيس والتسمية والشعار
البند الأول / التأسيس والتسمية:
المادة 1 – تأسست بين الأعضاء المؤسسين الواردة أسماؤهم في اللائحة رفقته، وبين من ينضمون إليهم لاحقا، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادي الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973 (الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11 أبريل 1973)؛ وكما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 (الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002) جمعية تحمل اسم “مؤسسة أورتدغير”.
البند الثاني / الشعار
المادة 2 – للمؤسسة شعار يتكون من … (وصف الشعار) (رموز هندسية لها دلالات على الزمان من خلال زخرفة (شكل هندسي ثماني الأضلاع) ترمز إلى التراث والأصالة والجذور الفاسية ، وعلى المكان من خلال (الصومعة الشهيرة بفگیگ) التي ترمز إلى موطن حفدة المولى عبدالرحمان الودغيري، الذي منه كان انتشارهم داخل المغرب وخارجه. الزخرفة والصومعة يوحيان معا إلى شجرة تعبر عن الحياة واستمرار الفروع من الجذور).
الفصل الثاني = المقر والمدة
البند الأول / المقر
المادة 3 – للمؤسسة مقر رئيسي بـ… ويمكن تحويله إلى عنوان آخر بقرار من مجلسها الإداري.
البند الثاني / المدة :
المادة 4 – تأسست المؤسسة لمدة غير محدودة.
الفصل الثالث = المبادئ والأهداف والدعامات
البند الأول / المبادئ
المادة 5 – تلتزم المؤسسة بالعمل تحت شعار المملكة “الله الوطن الملك” وباحترام المقتضيات القانونية الواردة في الدستور وفي غيره من القوانين ذات الصلة بالعمل الجمعوي.
البند الثاني / الأهداف والدعامات
المادة 6 – تتحدد أهداف المؤسسة في :
- تمتين الروابط وأواصر التعارف والتواصل بين فروع المنتسبين للشريف سيدي عبد الرحمان الودغيري ومع باقي المنخرطين الذين تجمعهم معهم نفس أهداف المؤسسة، من داخل المملكة الشريفة أو من خارجها.
- تدعيم والمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الصبغة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بصفة خاصة في قصر الوداغير بمدينة فجيج أو في أي مكان آخر في حدود ما يتوفر لها من إمكانيات.
- تنظيم أنشطة ذات طابع اجتماعي ومهرجانات فنية وثقافية دورية.
- المساهمة في تشجيع أعمال البحث في التراث التاريخي والموروث الثقافي والمحافظة عليه بتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والسلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني.
- تنظيم ندوات علمية ورحلات سياحية ومسابقات رياضية وثقافية.
المادة 7 – تعتمد من بين الدعامات لبلوغ هذه الأهداف:
- إبرام الشراكات مع الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية والتربوية ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
- خلق بوابة إعلامية خاصة بالمؤسسة تعنى بالتعريف بمنجزات المنخرطين، وتشجيع المواهب في المجال الفني والإبداعي، مع إمكانية تصوير أفلام ووثائقيات محليا ودوليا.
- توفير الإمكانات المادية والبشرية بما يخدم الأهداف المشار إليها، وتوظيف الوسائل والآليات التي يخولها القانون لتحقيق تلك الأهداف.
الفصل الرابع = اكتساب العضوية وفقدانها
البند الأول / اكتساب العضوية
المادة 8 – تكتسب العضوية لطالبها من المنحدرين من الشريف سيدي عبد الرحمان الودغيري كما تثبت ذلك شهادة أحد النقباء من بين من تعتمدهم المؤسسة، ومن كل من يشارك المؤسسة في الأهداف التي حددت لها.
البند الثاني / فقدان العضوية
المادة 9 – تفقد العضوية :
- باستقالة مكتوبة يوجهها المعني بالأمر لرئيس المجلس الإداري للمؤسسة.
- بالفصل نتيجة الإخلال بالمبادئ التي تقوم عليها المؤسسة أو القيام بما يؤثر على سيرها العادي أو سير الأنشطة التي تنظمها بمقترح قرار يتخذه المجلس الإداري للمؤسسة بأغلبية ثلثي أعضاءه وتوافق عليه بأغلبية مطلقة أقرب جمعية عمومية عادية يتم عقدها. يوجه رئيس المجلس الإداري استفسارا كتابيا للمعني بالأمر ويتخذ قراره على إثر الجواب الذي يتلقاه منه، ويعد عدم الجواب بمثابة إقرار بموضوع الاستفسار.
الباب الثاني : هياكل المؤسسة – ميزانية المؤسسة – فض المنازعات الداخلية وحل المؤسسة وتصفية رصيدها
الفصل الأول = هياكل المؤسسة
البند الأول / الجمعية العمومية
المادة 10 – تشكل الجمعية العمومية أعلى هيئة في المؤسسة، وتتكون من جميع الأعضاء المنخرطين فيها.
المادة 11 – تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنتين في المكان والزمان اللذان يحددهما المكتب التنفيذي بصفة عادية، أو كلما استدعت الضرورة ذلك بصفة استثنائية.
المادة 12 – تنعقد الجمعية العمومية بعد الدعوة إليها من طرف الرئيس بأية وسيلة من وسائل التواصل يمكن إثبات التواصل بها، على أن توجه الدعوة 15 يوما على الأقل قبل عن موعد الاجتماع. يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور نصف أعضاء المؤسسة وفي حال عدم اكتمال النصاب توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وتنعقد الجمعية عندئذ بمن حضر.
يدخل في احتساب الحاضرين المنخرطون من خارج الوطن الذين يشاركون في الاجتماع بإحدى وسائل التواصل المباشر، توفرها لهم المؤسسة في حالة تعذر حضورهم جسديا.
المادة 13 -تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية وبأغلبية الثلثين في حالة تعديل القانون الأساسي للمؤسسة.
المادة 14 – تنعقد الجمعية العمومية في شكل جمع عادي بغرض :
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما.
- المصادقة على مقترحات قرارات فقدان العضوية المقدمة من طرف المجلس الإداري.
- المصادقة على برامج الأنشطة المعروضة عليها من طرف المجلس الإداري.
- انتخاب أعضاء المجلس الإداري.
المادة 15 – تنعقد الجمعية العمومية في شكل جمع استثنائي لتعديل القانون الأساسي أو حل المؤسسة.
البند الثاني / المجلس الإداري
المادة 16 – يتكون المجلس الإداري من 12 أو 15 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمعية العمومية العادية من بين المترشحين لعضوية المجلس يتكون ثلثهم من النساء.
يختار أعضاء المجلس الإداري من بينهم رئيسا للمجلس وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 17 – يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري كل سنتين على أن تباشر عملية التجديد بعد انصرام مدة 4 سنوات من بداية عضوية الثلث الذي يقع تجديده.
يتم تجديد الثلث بالقرعة أو بطلب عضو المجلس الراغب في عدم مواصلة العضوية بعد 4 سنوات.
المادة 18 – يختص المجلس الإداري في:
- تحديد قائمة من 6 أعضاء يكونون المكتب التنفيذي يتم انتدابهم من بين أعضاء المجلس بالتراضي أو بالانتخاب وتعويضهم في حالة الشغور بنفس الكيفية.
- المصادقة على طلبات انخراط الأعضاء الجدد المعروضة عليه من طرف المكتب التنفيذي.
- المصادقة على البرامج والأنشطة المقترحة من طرف المكتب التنفيذي وتتبع تنفيذها.
- البحث عن مصادر تمويل برامج العمل والأنشطة المقترحة بالنسبة لكل سنة مالية.
- المصادقة على نص القانون الداخلي وأنظمة تشكيل الفروع واللجان الدائمة والمؤقتة، المقترحة من قبل المكتب التنفيذي.
المادة 19 – يحدد القانون الداخلي كيفية اختيار رئيس المجلس الإداري وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس والقواعد المنظمة لاجتماعاته.
المادة 20 – يمكن إضافة رئيس أو رؤساء شرفيين ممن يقدمون خدمات للمؤسسة بموافقتهم وموافقة المجلس الإداري، باقتراح من المكتب التنفيذي.
يمكن للرئيس أو الرؤساء الشرفيين حضور اجتماعات المؤسسة دون المشاركة في التصويت.
البند الثالث / المكتب التنفيذي
المادة 21 – يحدد القانون الداخلي كيفية اختيار منسق المكتب التنفيذي وتوزيع المهام بين أعضاءه والقواعد المنظمة لاجتماعاته.
المادة 22 – يترأس المكتب التنفيذي رئيس المجلس الإداري الذي يساعده في أداء مهامه منسق المكتب التنفيذي.
المادة 23 – يتولى المكتب التنفيذي :
- دراسة طلبات انخراط الأعضاء الجدد من المنتسبين للشريف سيدي عبد الرحمان الودغيري بناء على شهادة أحد النقباء الذين تعتمدهم المؤسسة المعينين لأداء هذه الوظيفة وفق التشريع الجاري به العمل وعرضها للمصادقة على أنظار المجلس الإداري.
- إعداد برنامج العمل السنوي وعرضه على أنظار المجلس الإداري.
- السهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها ورفع تقارير عن ذلك للمجلس الإداري.
- التنسيق بين مختلف أجهزة المؤسسة.
- إعداد مشروعي التقرير المالي والأدبي وتقيمهما للمجلس الإداري الذي يتولى عرضهما على الجمعية العمومية.
المادة 24 – يتم تعويض أعضاء المكتب التنفيذي عن مصاريف التنقل والتغذية والمبيت بمناسبة أدائهم المهام التي تتطلب ذلك لفائدة المؤسسة.
يتولى رئيس المجلس الإداري صرف التعويضات بالتنسيق مع أمين المال بعد التأكد من النفقات المبررة لها من خلال الوثائق المتعلقة بها وبإعمال سلطته التقديرية. تضمن المبالغ التي يتم صرفها في هذا الباب في التقرير المالي.
البند الرابع / الكتابة العامة
المادة 25 – توظف المؤسسة كاتبا عاما من غير أعضائها يتولى الجانب الإداري فيها ويسهر على التدبير المنتظم لمعاملاتها (بعث وتلقي المراسلات مع جميع الجهات المتعاملة مع المؤسسة، إعداد التقارير ومشاريع البرامج المزمع إنجازها، توثيق اجتماعات أجهزة المؤسسة في محاضر توضع رهن إشارة أعضائها).
البند الخامس / اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة 26 – تنشئ المؤسسة عدة لجان قطاعية يكون أعضاؤها من خارج المجلس الإداري. يحدد القانون الداخلي كيفية هيكلتها وعمل أعضائها وتشتغل تحت إشراف رئيس المجلس الإداري.
المادة 27 – تحدث لكل قطاع لجة دائمة خاصة هي:
– لجنة البحث عن الموارد.
– لجنة العلاقات الخارجية والتواصل.
– لجنة الدراسات والمحافظة على التراث.
– لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية.
– لجنة شؤون المرأة والشباب.
– لجنة الحكماء وحل المنازعات الداخلية للمؤسسة.
المادة 28 – يمكن للمجلس الإداري إحداث لجان أخرى دائمة أو لجان مؤقتة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يؤدي إحداث اللجان الدائمة إلى إدخال تعديل على القانون الأساسي على خلاف إحداث اللجان المؤقتة التي تنتهي بانتهاء عملها المؤقت.
البند السادس / الفروع
المادة 29 – يمكن إحداث فروع للمؤسسة داخل الوطن أو خارجه على ألا يقل عدد أعضائه عن 25 منخرطا.
المادة 30 – يتمتع الفرع بالاستقلال المالي ويحدد المجلس الإداري نسبة مساهمته في موارد المؤسسة.
المادة 31 – يمارس الفرع أنشطته بتنسيق مع رئيس المجلس الإداري ويبقى ملتزما بما ينص عليه القانون الأساسي.
المادة 32 – يحدد القانون الداخلي كيفية هيكلة الفروع وممارسة اختصاصاتها وآليات التنسيق مع المؤسسة الأم.
الفصل الثاني = ميزانية المؤسسة
البند الأول / الموارد
المادة 33 – تتكون موارد المؤسسة من:
- واجبات الانخراط السنوي التي يحددها المجلس الإداري عن كل سنة شمسية.
- الهبات والتبرعات.
- المنح والإعانات الممنوحة من السلطات العمومية والمجالس المحلية.
- المساعدات التي تمنحها الجمعيات والمنظمات (محلية، وطنية، أجنبية) وفق القوانين الجاري بها العمل.
- المداخيل المتحصل عليها من ريع الأنشطة المتنوعة التي تنظمها المؤسسة أو تشارك فيها، ومن الأنشطة والمشاريع والمقاولات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي (المؤقتة بمناسبة مهرجان أو تظاهرة ثقافية واجتماعية أو الدائمة كالمشاريع التجارية أو الحرفية أو الصناعية).
يتولى الأمين العام إيداع جميع الموارد المتحصل عليها في حساب بنكي أو بريدي أو بالخزينة العامة. ويتم السحب منها بتوقيع مزدوج لرئيس المجلس الإداري وأمين المال أو من نوابهما الحاصلين على تفويضات خاصة منهما في الموضوع.
البند االثاني / المصاريف
المادة 34 – تشتمل المصاريف على:
- المصاريف الضرورية لإنجاز المشاريع الدائمة أو المؤقتة التي تنجزها المؤسسة.
- مصاريف التسيير.
- المصاريف المختلفة التي يقتضيها السير العادي للمؤسسة.
البند الثالث / التوقيعات
المادة 35 – يقوم الرئيس بمعية أمين المال بالتوقيع على فتح حسابات بنكية لفائدة المؤسسة، ويوقعان سواسية على كل المستندات من صكوك وشيكات وأوامر بالتحويل وغيرها بمناسبة التعامل مع المؤسسات المالية المرتبطة بها المؤسسة، بما فيها المستندات الآمرة بصرف الأموال لتغطية المصاريف المبينة في المادة 34 من هذا القانون.
يمكن لرئيس المجلس الإداري وأمين المال إعطاء تفويضات خاصة لنائبيهما للتوقيع محلهما تحت مسؤوليتهما.
الفصل الثالث = فض المنازعات الداخلية وحل المؤسسة وتصفية رصيدها
البند الأول / فض المنازعات الداخلية
المادة 36 – تعرض كل المنازعات الداخلية للمؤسسة من طرف رئيس المجلس الإداري على لجنة الحكماء وحل المنازعات التي تعتمد أسلوب التحكيم في البت في المنازعات الداخلية لهياكل المؤسسة أو التي تحدث بين هذه الهياكل.
ترفع اللجنة تقريرا عن عملها لرئيس المجلس الإداري.
يزكي المجلس الإداري القرار المتوصل إليه القاضي بفض النزاع في حالة قبوله من أطراف النزاع. وفي حالة عدم التوصل لاتخاذ قرار من طرف اللجنة أو في حالة رفض القرار المتخذ يدعو رئيس المجلس الإداري لعقد اجتماع تحضره أطراف النزاع في محاولة لفض النزاع.
إذا لم يتوصل المجلس إلى حل وكان للنزاع طابع شخصي بين أعضاء الهياكل أمكنه تفعيل مسطرة الفصل في حق المخالف أو المخالفين. كما يمكنه تفعيل مسطرة تجديد عضوية الهياكل التي يحدث بداخلها أو بينها النزاع.
إذا كان للنزاع طابع بنيوي يمس المؤسسة في بنيتها أو في سيرها العادي بشكل يتعذر معه ضمان استمراريتها تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية لتبت في وضع المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما فيه حلها.
يحدد القانون الداخلي المسطرة والآجال التي تحكم موضوع فض المنازعات.
البند الثاني / حل المؤسسة وتصفية رصيدها
المادة 37 – عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 36 من هذا القانون يمكن لرئيس المجلس الإداري أو ثلثي المجلس أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل البت في وضع المؤسسة بما في ذلك حلها.
المادة 38 – في حالة حل المؤسسة ولأي سبب، يصبح رئيس المجلس الإداري مصفيا لها، إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك إذ يتعين عليه تعيين مصف من خارج أعضاء المؤسسة.
يمتلك رئيس المجلس الإداري جميع الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية.
ينقل رصيد المؤسسة إلى مؤسسة أو مؤسسات خيرية تكون في وضع قانوني.
الباب الثالث = أحكام إضافية
المادة 39 – يتمم القانون الأساسي قانون داخلي يرفق به يعرض للمصادقة عليه على الجمعية العمومية التأسيسية.
يمكن للمجلس الإداري تعديل القانون الداخلي بمبادرة من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس بما لا يتنافى مع القانون الأساسي.
المادة 40 – يرجع الاختصاص للنظر في جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالمؤسسة إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الرئيسي للمؤسسة.
وإذا كانت القضية تهم فرعا من فروع المؤسسة داخل التراب الوطني تختص فيها المحكمة الابتدائية التي يوجد الفرع داخل دائرة نفوذها.
لللللللللللللللللل
القانون الداخلي
الجمعية العمومية
ه تتم الدعوة لانعقاده من قبل الرئيس، أو من طرف ثلثي أعضاء المجلس الإداري، أو نصف أعضاء المؤسسة. • لا يحق لهذا الجمع أن ينعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء في الدعوة الأولى والربع في الدعوة الثانية.
تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- يعقد الجمع الإستثنائي في حالة الضرورة القصوى. . في حال غياب الرئيس ونوابه، يمنح حق رئاسة الجمع الإستثنائي للعضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين. => تعديل القانون الأساسي للمؤسسة – حل المؤسسة.
المجلس الإداري
اجتماعات المجلس الإداري :
يجتمع المجلس الإداري مرة كل سنتين ( شهر المولد النبوي من السنة الهجرية )، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بعد استشارة المكتب التنفيذي، وبدعوة من الرئيس وفي الحالات الإستثنائية، يمكن الدعوة لانعقاده من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي، أو المجلس الإداري ذاته.
كما تعتبر اجتماعات المجلس الإداري قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، والذي يتخذ قراراته بالأغلبية. وفي حال عدم اكتمال النصاب بالنسبة للحضور، يمكن توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما الموالية، عندئذ يعقد الجمع ويعد قانونيا بمن حضر.
ه أمين المال / ينجز التقارير المالية ويعد ميزانية االمؤسسة ويمسك حساباتها، ويسهر على ضبط المداخيل واستخلاص واجبات الإشتراك وكل ما يتعلق بالموارد المالية. كما يقوم بمعية الرئيس بالتوقيع على كل المستندات الخاصة بسير مالية المؤسسة. • نائب أمين المال / يساعد أمين المال في مهامه، وينوب عنه عند غيابه.
- المستشارون / مهام ومسؤوليات المستشارين يحددها ويقننها القانون الداخلي للمؤسسة، وللمكتب التنفيذي كامل الصلاحية في تعيين أحدهم لرئاسة إحدى اللجان الدائمة.
المكتب التنفيدي
المادة 15 – يتكون المكتب التنفيذي من :
– الرئيس الفعلي نائب الرئيس
الرئيس الشرفي
النائب الأول
النائب الثاني
النائب الثالث
النائب الرابع
– الكاتب العام
نائب الكاتب العام أمين المال
– نائب أمين المال
5 مستشارين
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل سنة على الأقل ( شهر عيد المولد النبوي من السنة الهجرية ) ، بدعوة من الرئيس، وكلما دعت الضرورة لذلك
كما يمكنه خلق وتشكيل لجان
بهدف تتبع أنشطة المؤسسة وتحقيق أهدافها. أما اجتماعاته فتعد قانونية باكتمال النصاب المحدد في أغلبية أعضائه على الأقل، يكون ضمنهم الرئيس والكاتب العام وأمين المال أو نوابهم، حيث يتخذ قراراته بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
2- مهام أعضاء المكتب التنفيذي : • الرئيس الفعلي / باعتباره المسؤول الأول في المؤسسة، فإنه يترأس اجتماعات جميع هياكلها ( الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي )، إضافة إلى اجتماعات الهيئات المنضوية تحت لواء المؤسسة. كما أنه يتكلف بضمان تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي، ويقوم بتمثيل المؤسسة أمام القضاء والسلطات العمومية، يبرم ويوقع الإلتزامات والعقود، يدخل في شراكات تنموية باسم المؤسسة بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي. إضافة إلى أنه يقوم بمعية أمين المال بفتح حسابات وأرصدة باسم المؤسسة لدى الخزينة العامة والأبناك، علاوة على أنهما يوقعان سواسية على المستندات المحاسبية من صكوك وشيكات وتحويلات …
- نائب الرئيس / يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
للرئيس الفعلي الحق في أن ينتدبه في بعض المعاملات، علما أن القانون الداخلي يحدد ويقنن مسؤوليات نائب الرئيس
- نواب الرئيس/ يقومون مقام الرئيس الفعلي ونائب الرئيس عند غيابهما، وذلك حسب ترتيبهم داخل المكتب التنفيذي. ولكل نائب الأولوية في ترأس إحدى
الفروع
- الجمع العام / يضم كل المنخرطين ومهامه :
– انتخاب مكتب الفرع لمدة سنة.
– انتخاب ممثلي الفرع لدى الجمع العام للمؤسسة.
– عقد دورة سنوية بإشراف عضو من المكتب التنفيذي للمؤسسة. – المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لمكتب الفرع.
وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
- مكتب الفرع / يضم 5 أعضاء على الأقل كالتالي :
– كاتب الفرع + نائبه
– أمين مال الفرع + نائبه
– مساعد أو أكثر
ويسهر على تحقيق أهداف المؤسسة وقرارات جمعها العام، بتقديم اقتراحات والقيام بأنشطة وفق مبادئ وأهداف المؤسسة بتنسيق مع المكتب التنفيذي.
=> يمكن للمؤسسة أن تؤسس فروعا تابعة لها في مختلف ولايات
وأقاليم ومدن المملكة المغربية، وأن تكلف مندوبين عنها في بلدان
ومدن خارج الوطن ولاسيما الأقطار التي يتواجد بها أبناء وحفدة
جد الشرفاء الودغيريين.
التواصل
…
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
– .يمكن للرئيس أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.
– .في حالة حل الجمعية لأي سبب ما،يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.
– تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958.إمضاء رئيس الجمعية إمضاء الكاتب العام للجمعية